بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:13 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهرجان القومي للمسرح يصدر بيانا بشأن مسابقة تصميم بوستر الدورة 19 إيرادات ضخمة لفيلم ”برشامة” في دور محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات
غلق المحلات

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، مع تحديد مواعيد لكلا منها.

مواعيد العمل

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الخميس والجمعة

وتستمر خدمة التيك أواى 24 ساعة، وتغلق المحلات يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد 1 صباحا، بينما تستمر مواعيد الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

استثناء

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة مخالفة هذا القرار

تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq