بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:36 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يوضح حالات إلغاء تراخيص التعامل مع البيانات الشخصية.. تعرف عليها

بيانات إلكترونية
بيانات إلكترونية

جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ومنح القانون، مركز حماية البيانات الشخصية، اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، وتتنوع هذه التصاريح التي يصدرها الجهاز، ما بين تلك التي تصدر للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، والخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي اطار انشطتها، والخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وأيضا تلك الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، والخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها، والخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وجاء محدداً لـ 5 حالات منح فيها مركز حماية البيانات، الحق في إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره، وذلك في إطار المادة 28 من القانون:

1- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2- عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240