بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 01:57 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة

اليوتيوبر احمد حسن
اليوتيوبر احمد حسن

حصل بوابة الدولة الاخبارية على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة من خلال محادثة عبر تطبيق واتساب.

وقالت سما محمد :« اليوتيوبر احمد حسن كان عامل إعلان على الصفحة بتاعته علي انستجرام إن هو عايز بنت من سن عشرين سنة إلى سن خمسة وثلاثين».

وأضافت، «عندما شاهد الإعلان بعت لليوتيوبر أحمد حسن علشان هو كان عايز يعمل فيلم قصير فكلمته وقلتله انا عارفاك ومن متابعينك بس انا عندي تسعة عشر سنة وبعتلك صوري» .

وأكدت في تحقيقات النيابة العامة،« بعدما أرسلت له صوري لقيته بيقولي هكلمك واتس اب وكلمني فعلا علي الواتس وبعد كده لقيته بيطلب مني صور خاصة وبيقولي:« انتي جسمك حلو قوي.. يلا نلعب عريس وعروسه كده شوية، وتعالي البيت هتتبسطى قوي وصوري جسمك بس متورنيش وشك ولو عرفتي تتصوري صور خاصة واحدة بس اتصوري وورهاللي».

وينص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على ان يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

و تنص المادة 306 مكرر (ب) على انه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888