بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:20 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد مشاجرة المرج وشهيد لقمة العيش.. عقوبة البلطجة تصل للإعدام

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

العديد من جرائم القتل حدثت خلال الفترة الماضية، والتي تمت بقصد فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وآخر هذه الجرائم واقعتى "شهيد لقمة العيش" في حلوان، التي راح ضحيتها صاحب محل سوبر ماركت لفرضه بيع علبة سجائر لمسجل خطر من دون أن يدفع ثمنها له، ما دفع المجنى عليه لرفضه البيع له، فقام المتهم بقتل الضحية في الشارع أمام الأهالى، وواقعة "معركة المرج" التي راح ضحيتها شخص كان يحاول فض مشاجرة ونزاع من قبل أحد العائلات في المنطقة التي اعتادت على ترويع المواطنين وفرض السيطرة باستخدام الأسلحة النارية.

وعلى هذا فالقانون حدد العقوبة القانونية لجريمة البلطجة، والتي تعد من الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، حيث حدد المشرع بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من حاول فرض السيطرة والقيام بعمل من أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم أخرى، مثل السرقة أو الاغتصاب أو القتل العمد .

من جانبه قال علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، مضيفا أن ذلك يكون بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وأضاف مختار، أن المشرع حدد أيضا أن هذه الحالات تكون منطبقة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ووأضح علاء أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار مختار إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام، إذا اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى