بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:15 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة

الدستورية العليا والنقض ترسيان مبدأ واحداَ: ”العين ليست دائما ضامنة للديون”

محكمة النقض
محكمة النقض

العين ضامنة للديون".. مقولة دائما ما تتردد بين الدائنين والمديونين، وبالأخص في سوق العقارات، غير أن المحكمة الدستورية ومن بعدها محكمة النقض انتهت في العديد من احكامهما إلى أنه في حالة انتقال العين إلى مستأجر جديد خالية - سواء اجرها من مالكها أو من مستأجرها السابق فإنه لا يلتزم بالمستحقات التأمينية التي كانت على المستأجر أو المالك السابق، وقالت: "العين ليست دائما ضامنه لديون هيئة التأمينات أو غيرها"، وهذا الحكم يسرى على ديون الضرائب أيضاَ.

فقد سبق للمحكمة الدستورية أن قضت في العديد من احكامها بأن المادة "146" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن: "تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة، وحيث أن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة المذكورة لا يمكن أن يسرى إلا على ما يكون مملوكًا لمدينها من العناصر المادية والمعنوية للمنشأة التي كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض وأصبح ملتزمًا بالتأمين عليهم لديها.

أما إذا انتقلت المنشأة إلى آخر خالية من عناصرها المادية والمعنوية زال هذا الضمان، سيما إذا كانت المنشأة مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق، لأنه لم يتلق منه حقًا إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان، يؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفًا خاصًا للمؤجر بل دائنًا له، فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقًا من الحقوق القائمة فى ذمته، أما من استأجر العين خالية من مالكها بعد أن أعادها مستأجرها السابق إليه، فلا يعد مخاطبًا بالحكم الوارد بصدر المادة "146" من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

محكمة النقض تسير على نهج المحكمة الدستورية العليا

وهو ما اكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها: إذ كان الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده استأجر المنشأة خالية من مالكها بعقد إيجار مؤرخ.. / .../ ... وثابت التاريخ فى .../... / ... بعد أن أعادها مستأجرها السابق – المدين الأصلي للهيئة الطاعنة – وبالتالي فإن العين تنتقل إليه غير محملة بالضمان المنصوص عليه بالمادة 146 من القانون المذكور ولا يعد مخاطباً بحكمها، وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

وفى ذات الطعن المقيد برقم 1851 لسنة 69 القضائية - قالت محكمة النقض أن عدم ملكية المنشأة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وملكيتها لآخر وقيامه بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة إلى مستأجر جديد لا صلة له بمستأجرها الأصلي وعدم تنازل الأخير له عنها، يكون أثره انتقال المنشأة غير محملة بضمان مستحقات الهيئة.

واستطردت المحكمة قائلة: إذ كانت المنشأة مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق لأنه لم يتلق منه حقاً إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان، ويؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائناً له، فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقاً من الحقوق القائمة فى ذمته بل هو ينشئ له الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها الحق فى تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة، فإن تنازل المستأجر عن الإجارة ففى هذه الحالة ينقل إلى المتنازل إليه الحقوق والالتزامات التى استقرت فى ذمته، ويعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له، والأمر غير ذلك إذا كان المستأجر الجديد للعين ذاتها قد استأجرها من مالكها أو مؤجرها ولم تؤول إليه من مستأجرها السابق.

1 نقض

2 نق

3 نقض

4 نقض

5 نقض

6 نقض

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq