بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:08 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل يلتقي مع الجالية المصرية في ميلانو ويؤكد على حماية حقوق العمالة العثور على جثة طفلة متغيبة منذ 4 أيام في الصف.. والأمن يكثف تحرياته ضبط 9 أجولة دقيق وتحرير 9 محاضر تموينيه متنوعه ببنى سويف المسلماني ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالإمارات يشهدان مسرحية أم كلثوم أبطال مصر يسيطرون على صدارة التصنيف العالمي للكاراتيه التحقيق مع والدة الراحلة شيماء جمال بتهمة التهديد بقتل شخصين في الجيزة إكرامي الشحات باكيًا: رمضان صبحي حالته النفسية تحت الصفر أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة رئيس الوزراء: مصر تنظر إلى لبنان كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي فحص 1300 حالة وتقديم 3750 خدمة مجانية في قافلة علاجية ببنى سويف الرئيس اللبناني يعرب عن تقديره لحرص الرئيس السيسي على أمن واستقرار لبنان وأكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد...

”فيها كلبش”.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة

حبس
حبس

يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة انتحال الصفة وحالتها طبقًا للقانون، توضيح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $139.13
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.53
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.74
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.34
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.16
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.56
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4327.32
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $973.88
الأونصة بالدولار 4327.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى