بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:07 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف فتحي: الأصالة في مصر ستظل عنصرًا جاذباً ومُميزاً في التجارب السياحية المؤشر العالمي للفتوى يبحث الدور الإفتائي في مواجهة السيولة الأخلاقية ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا على مستوى الجمهورية رئيس فلسطين يصدر قرارا يقضي بدمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية المجموعة العربية بالأمم المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاقية مكافحة الفساد المجلس الأعلى الإسلامي بزامبيا: الفتوى وسيلة لتحقيق العدل شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذى يقدمة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية تنظم ورشة عمل لتحديد مواصفات جامعة أسيوط تشهد انطلاق ملتقى مبادرة «بالحوار نلتقي وبالقيم نرتقي» جامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية حول «إجراءات المتابعة الميدانية للممارسات البيئية

شروط بشأن مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ومتي يتم إنهائها

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

حدد القانون بعض الضوابط بشأن تراخيص هدم المبانى، حيث تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

ووفقا للمادة فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

وتنص المادة العاشرة، على أن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6585 جنيه 6560 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6035 جنيه 6015 جنيه $126.77
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5740 جنيه $121.01
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4920 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3825 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3280 جنيه $69.15
سعر الأونصة 204750 جنيه 204040 جنيه $4301.45
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45920 جنيه $968.06
الأونصة بالدولار 4301.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى