بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 10:59 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطىء المعدية بالبحيرة من هندرسون إلى ستوريدج.. محمد صلاح يستعين بأصدقاء الأمس لحل أزمة ليفربول وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة إيران تستضيف قمة إقليمية لمناقشة التطورات في أفغانستان جولة إعادة بين 4 مرشحين في دائرة 9 كوم حمادة وبدر بانتخابات النواب ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الأمين العام للأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وزير الزراعة:برنامج الأغذية العالمي شريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية نيللى كريم تفرض حضورها السينمائى فى المهرجانات بـ 3 أفلام تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 45 يوما وزيرا الري والتضامن يبحثان استغلال نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.81
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.32
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.58
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.36
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.39
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.90
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4286.33
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $964.66
الأونصة بالدولار 4286.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى