بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:48 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى

للأباء والأمهات الجدد.. أسماء مواليد حظرها القانون والدين

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلاً عن تحديد أنواع الأسماء وذلك حال إضافة المواليد

أسماء حظرها القانون

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) علي أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.

وأشارت المادة (22) إلي أنه يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ

عقوبة المخالفة

ونصت المادة (66) علي أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد(٢١، ٢٢) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه

أسماء محرمة شرعا وفقا لدار الإفتاء

ومن ناحية أخري قالت دار الإفتاء، إنه من السنة تسمية المولود باسم حسن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن .

واستشهدت الإفتاء في فتوى لها، بما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن "ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها: عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة".

وأكدت أنه تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، مشيرة إلى أنه يجوز التسمية بالأسماء الأعجمية (غير العربية في أصلها) إذا لم يكن فيها معنى ينكره الشرع ويخالف الضوابط السابق ذكرها، وقد شاعت عند العرب الأسماء الأعجمية، وأتى الإسلام فلم ينكرها، وأقرها، وجرى على ذلك العمل سلفا وخلفا بلا نكير.

وتابعت: وقد عاملت اللغة العربية الأسماء الأعجمية معاملة خاصة، وأدرجتها ضمن الأسماء الممنوعة من الصرف، وذلك إذا زادت لثلاثة أحرف، وهذا مما يؤكد أن التسمي بالأسماء الأعجمية كان ظاهرة موجودة ومعروفة عند العرب من قديم، وهذا كله محل اتفاق بين العلماء.

وأوضحت: أما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي بها كعلي ورشيد وبديع.

وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، وعبد علي، وعبد الحسين، أو عبد فلان. إلخ.

واستطردت: أما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزة شرعا، فقد قال العلامة الجَمَل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (5/266 ط. دار الفكر).

ولفت إلى أنه يجوز تغيير الاسم عمومًا، ويسن تحسينه، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم».

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq