بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 04:14 صـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يسرى ماردينى لـ”معكم”: سبحتُ من أجل حياتى.. والآن أسبح من أجل كل لاجئ مى سليم تسلم تكريم محمد ممدوح بحفل مهرجان الغردقة لسينما الشباب إيهاب توفيق يحيى حفلين فى أستراليا.. اعرف الموعد ترامب: أتابع ما تفعله روسيا والطريقة التي تتصرف بها بشأن أوكرانيا استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة غزة رئيس الوزراء العراقي يبحث مع رئيس ”الأعلى للقضاء المغربي” التطورات الإقليمية والعربية أمين عمر حكما للقاء بيراميدز والطلائع.. وقابيل للمصري وبتروجت إخلاء سبيل نجل أحمد رزق بعد التصالح مع الطالب المعتدى عليه فى 6 أكتوبر لأوقاف تعقد 27 ندوة علمية تحت عنوان ”التنمر .. مفهومه وأسبابه وعلاجه” ترامب يعلن موقفًا صارمًا ضد إسرائيل: لن نسمح بضم الضفة الغربية الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث السياسه إنطلاقا من رعاية أسيادى من المرضى وهرتلة الساسه محمود مسلم: السلام خيار استراتيجى لمصر ..لكنها مستعدة للحرب بكل قوة

رئيس تشريعية النواب التحرش اصبح مشكلة اجتماعية خطيرة

رئيس تشريعية
رئيس تشريعية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال في تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5783 جنيه 5760 جنيه $120.57
سعر ذهب 22 5301 جنيه 5280 جنيه $110.52
سعر ذهب 21 5060 جنيه 5040 جنيه $105.49
سعر ذهب 18 4337 جنيه 4320 جنيه $90.42
سعر ذهب 14 3373 جنيه 3360 جنيه $70.33
سعر ذهب 12 2891 جنيه 2880 جنيه $60.28
سعر الأونصة 179867 جنيه 179156 جنيه $3750.01
الجنيه الذهب 40480 جنيه 40320 جنيه $843.96
الأونصة بالدولار 3750.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى