بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 04:22 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لبنان يحذر حركة حماس من استخدام أراضيه.. ويتوعد باتخاذ التدابير ضدها الطقس غدا.. معتدل نهارا ورياح وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 25 درجة CIA تستميل الصينيين للتجسس لصالح أمريكا بمقاطع سينمائية على السوشيال ميديا دعم مستشفى التأمين الصحي بأبو الريش بجهاز متطور للكشف عن الفيروسات والأورام ليكون الأول من نوعه على مستوى رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يعلن ترشحه للرئاسة ويتعهد بإجراء إصلاحات دستورية «الأولمبية» تحذر من الشائعات وتؤكد على التنسيق التام مع وزارة الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة أول رد رسمى من سوريا بعد قصف إسرائيل هدفا بالقرب من القصر الرئاسى بدمشق بتوجيهات من جاكلين وهدية ضبط 120 طن سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة الكونغو الديمقراطية: الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل لاتفاق سلام يدمج جهود مجموعة شرق إفريقيا الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ المسرحي يعزز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية عماد النحاس يعالج الأخطاء الدفاعية للأهلى قبل مواجهة حرس الحدود رئيس وزراء العراق: سنقدم الحلول لمختلف الأزمات بالقمة العربية

رئيس تشريعية النواب التحرش اصبح مشكلة اجتماعية خطيرة

رئيس تشريعية
رئيس تشريعية

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال في تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $104.77
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $96.04
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $91.67
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $78.57
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $61.11
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $52.38
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3258.60
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $733.37
الأونصة بالدولار 3258.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى