بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:14 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

رفض دعوى شركة تطالب رئيس الرقابة المالية بتعويض 20 مليون جنيه

أيدت محكمة استئناف شمال الجيزة، حكم الدائرة المدنية رقم (11) بمحكمة 6 أكتوبر، برفض الاستئناف المقام من شركة أوراق مالية، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفض المطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن تحريك الهيئة لدعوى جنائية ضد الشركة، وألزمتها المحكمة بالمصاريف القضائية، ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.

وكانت المحكمة قد أسست حكمها على عدم صحة ادعاءات الشركة وخلو الأوراق ما يفيد انحراف الهيئة في استعمال السلطة المخولة لها وانتفاء ثمة خطاء من جانبها وعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.

ورأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في موضوع الاستئناف لعدم استناد الخصوم لأوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، ولما كان الحكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسانيد قانونية سليمة ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة وتجعله قوامًا لقضائها لسلامته وسلامة الأسس والاسانيد القانونية التي أقيم عليها سيما وأن المستأنفة لم تقدم ثمة جديد يؤثر في سلامة ذلك الحكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب تأييدها لحكمها برفض الاستئناف المقام من الشركة، أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المٌبَلغ سلفاً من صحة ما يٌبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق ، فمن ثم لا تسأل الهيئة عن التعويض عما قد يلحق بالشركة ضدها من أضرار إلا إذا كان الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر الإبلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسمًا برعونة وتهور وعجز المٌبلغ عن اثبات الوقائع المٌبلغ عنها لا يقطع بكذبها، كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل علي كذب البلاغ .

وتعود وقائع الاستئناف المرفوض والذى بنت الشركة دعواها المرفوضة عليه، أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأنها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك إصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلى ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة.

وطلبت ممثلة الشركة في دعواها 20 مليون جنيه كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة وأن هناك تربص وترصد لها في في تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها أمام عملائها وما فاتها من كسب الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.