بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 06:26 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي بدلًا من أشرف داري أسيوط تصغي إلى الفن.. إبداع طلاب ”سمارت سيتي الدولية” يزيّن جدران قصر الثقافة أوزاتوم” و”روساتوم” توسّعان التعاون لتعزيز قدرات الطاقة النووية بأوزبكستان إعلام عبري: إصابة 12 إسرائيليًا بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ إيرانية في حيفا وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس وزراء صربيا لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك.. صور مسلم: لا نهاية لحرب إيران وإسرائيل إلا بتدخل أمريكي.. وروسيا لم تكن دولة احتلال في الشرق الأوسط«» محافظ العاصمة يشرف على عمليات إنقاذ العقارين المنهارين بحى حدائق القبة إستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير وزير الطيران يلتقي عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات تعديل جديد في تشكيل الأهلي ضد بورتو البرتغالي ليفربول يسحم صفقة جديدة لتدعيم الجبهة اليسرى وزيرة التضامن تُكلف بسرعة دعم الأسر المتضررة من انهيار عقارين بحدائق القبة

اتعرف على تفاصيل 4 أحكام هامة اصدرتها المحكمة الدستورية العليا حول قوانين العمل والاحوال الشخصية للاقباط والوصية والجنسية

المستشار سعيدمرعى
المستشار سعيدمرعى

«الدستورية» تحسم النزاع حول شرعية إنفاق الزوجة في المسيحية على زوجها المتعثر

أصدرت اليوم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة عدد من الاحكام ،برئاسة السيد المستشار،سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، حيث حكمًت بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأشار المستشار،محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلي أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

ومن جانب آخر، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

بينما قضت المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية بالجلسة ذاتها، برفض الدعوي، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالانفاق علي زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة علي الإنفاق عليه.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل – استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه. وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة علي نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ،برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.

وقد تأسس هذا الحكم علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. وقد اعتمد المشرع المصري هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة. وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم علي أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم علي الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014. وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلي ذلك

فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعى، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $107.93
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.44
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $80.95
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.96
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3356.94
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $755.50
الأونصة بالدولار 3356.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى