بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 10:09 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المرشحون في انتخابات المحامين يستعرضون برامجهم الانتخابية خالد فؤاد المرشح نقيبا لمحامين جنوب القاهرة يكشف برنامجه سيدات المقاولون تُحققن الانتصار الرابع على التوالي بالفوز على اس اي كا رئيس كازاخستان يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز مسار السلام العالمي محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في شباك الأهلي يارا البدوي تحصد ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية انطلاق مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز تدريب مديرية العمل عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية أخذًا بالثأر. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة منتخب الريشة الطائرة الهوائية يصعد لنصف نهائي بطولة العالم.. ويضمن ميدالية تاريخية كأس العرب| الأردن يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بالمرج بسبب خلافات عائلية

النقض ترسى مبدأ قضائياَ فى القتل بالسلاح النارى


النقض .. .. عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذى استخدمه المتهم فى قتل أو إصابة المجني عليه.. والحيثيات تؤكد: جواز الاستناد لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للجريمة

كتب سمير الدسوقي

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" بمحكمة النقض، حكماَ في منتهى الأهمية بشأن قضايا القتل باستخدام الأسلحة النارية أو الآلية، حيث أرست فيه مبدأ قضائي قالت فيه: " عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المتهم في قتل المجني عليه، وذلك من خلال الاستناد إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية".

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 50948 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار الدكتور مدحت بسيوني، وعضوية المستشارين مجدي عبد الحليم، ويوسف قايد، ونادر جويلي، والدكتور أيمن أبو علي، بحضور رئيس النيابة عاصم عبد اللطيف، وأمانة سر خالد صلاح.   

الوقائع.. شخص متهم بقتل أخر

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 سبتمبر 2014 بدائرة مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط، قتل المجنى عليه "أ . ن" عمداَ مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاَ نارياَ وتربص له في المكان الذى أيقن سلفاَ حضوره إليه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه النارى سالفة الذكر قاصداَ من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل "ع . م"، عمداَ مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لهذا الغرض سلاحاَ نارياَ وتربص لهما في المكان الذى أيقن سلفاَ حضورهما إليه، وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاحه النارى سالف الذكر، قاصداَ من ذلك قتلهما إلا أن آثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو لواذ عليهما بالفرار وعدم اتقانه التصويب، وأحرز سلاحاَ نارياَ مشخشخاَ – بندقية آلية – مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه، وأحرز ذخائر – عدة طلقات – مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.  

المحكمة تقضى بسجن المتهم 15 سنة.. والأخير يطعن

في تلك الأثناء – أحالته محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى ورثة المجنى عليه مدنياَ بمبلغ 10 الأف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والمحكمة قضت حضورياَ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمة 20 ألف جنية، عمنا أسند إليه من اتهام وفى الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 الأف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى الموقت، وذلك بعد تعديل القيد والوصف للتهمة الأولى بجعله قتل المجنى عليه غير سبق إصرار وترصد بأن أطلق صوبه من سلاح نارى – بندقية آلية – عدة أعيرة قاصداَ من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فطعن على الحكم بطريق النقض.

المحكمة تؤكد: عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المتهم في قتل أو إصابة المجني عليه

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار وبعد المداولة قانوناَ من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم القتل العمد بغير سبق إصرار وإحراز سلاح نارى "بندقية ألية" وذخيرتها، ما يجوز الترخيص بحيازتها أو إحزارها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه لم يدلل تدليلاَ سائغاَ على نية القتل، وعلى علاقة السببية وأورد سبب الوفاة ما ليس له أصل في الأوراق ورد برد قاصر على دفعيه بتناقض الدليلين القولي والفني، وبعدم جدية التحريات، ونازع في مكان حدوث الواقعة ولم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية ودانة بجناية إحراز بندقية آلية، ولم يتم ضبطهما كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.   

والحيثيات تؤكد: جواز الاستناد لأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للجريمة

الحكم المطعون فيه - وفقا لـ "المحكمة" - حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراَ خفياَ لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاَ دالاَ بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاَ سائغاَ واضحاَ في إثبات توافرها لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.

والمقرر لدى محكمة النقض، أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان الحكم قد عرض لما آثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي، وأطرحه فى استدلال سائغ بقوله: "إن أقوال شاهدي الواقعة قد جاءت متناسقة وتتفق تماماَ مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي ولا اختلاف ولا تنافر بل جاء تقرير الطب الشرعي مبيناَ إصابة المجنى عليه، وموضحاَ لها وقاطعاَ بجواز حصولها وفقا لتصوير شاهدى الواقعة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد في غير محلة وترفضه المحكمة...".  

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.15
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.63
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.88
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.61
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.59
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.07
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4296.82
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $967.02
الأونصة بالدولار 4296.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى