بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:21 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
MBC شاهد تطرح برومو تشويقي لشخصية صبا مبارك في ”ورد على فل وياسمين” المهرجان القومي للمسرح يصدر بيانا بشأن مسابقة تصميم بوستر الدورة 19 إيرادات ضخمة لفيلم ”برشامة” في دور محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب

القانون يجيز منع المريض النفسى من مغادرة المستشفى فى حالتين.. اعرف التفاصيل

كتب عوض العدوي

تنص المادة (11)  من قانون رعاية المريض النفسي، علي أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1.إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

.2إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي .

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.

 ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون المذكوره ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بألأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq