بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:27 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

الأردن يعلق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بسبب كورونا

وكالات

قررت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق العمل في هيئة تنظيم النقل البري بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأفاد التلفزيون الأردني، بأن قرار تعليق العمل بالهيئة جاء لاتخاذ المزيد من إجراءات السلامة وتدابير الوقاية ومنها فحوصات (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الهيئة لضمان السلامة العامة.العالم العربي

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أصدر أمرا خاصا بشأن إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات في ظل انتشار وباء كورونا.

الاردن
الاردن
وينص الأمر الوزاري على إلغاء العقوبات المقررة على مخالفة البند "1" من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة، بحسب موقع "السوسنة" الأردني.

يعاقب كل من يقيم تجمعا بصورة مخالفة لأحكام البند بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القرار كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة من هذا البند بغرامة مقدارها 100دينار، فيما تستثنى من أحكام الفقرة من البند من أمر الدفاع، الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.