بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:48 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات المصرية النائب محمد عزت القاضي: افتتاح كوبري فرشوط انتصار لأهالى قنا.. ودعم من الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتنمية الصعيد ”وول ستريت جورنال”: استعادة المستشار الألماني الجديد دور برلين القيادي في أوروبا ”مهمة صعبة” وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية ”iFC ” التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة عمدة موسكو: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة من اتجاهات مختلفة ترامب يوقع على مرسوم يستهدف تعزيز صناعة الأدوية في الولايات المتحدة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع مجموعة موانئ ابوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك مندوب فلسطين ينتقد في رسائل إلى مسئولي الأمم المتحدة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات طبية متكاملة لمرضى الدم المزمن.. «الصحة» تُعلن تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا... أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو بعد قفزة قوية لعيار 21

الحبس عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كتب سمير الدسوقي

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $108.17
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $99.15
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $54.08
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3364.40
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $757.17
الأونصة بالدولار 3364.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى