بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:44 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق

تعرف على موارد صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

كتب محمد عبدالهادي

حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وتضمن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93 مكرر "1" من القانون 103 لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف، ويهدف الصندوق  لتقديم الخدمات الاجتماعية لاعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى  يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.
 
ونرصد تفاصيل موارد هذا الصندوق:
 

  • تحصيل نسبة 2% من الزيادات المقررة بالقانون لصالح الصندوق  بحد ادنى خمسة جنيهات شهريا.
  • تحصيل نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية.
  • نسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومثلها من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.
  • ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
  • أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
  • تعد أموال الصندوق عامة وله موازنة مستقلة وتعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات.