بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 01:13 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الهيئة الوطنية تشطب أي مرشح فردي أو قائمة يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

كتب- عوض العدوي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، "إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة".

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، حيث نصت المادة (53)على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت الهيئة أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت الهيئة إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.16
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى