بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 12:31 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

الهيئة الوطنية تشطب أي مرشح فردي أو قائمة يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

كتب- عوض العدوي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، "إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة".

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، فى موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، حيث نصت المادة (53)على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يُفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت الهيئة أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فى توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المترشح، أوقفت الهيئة إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq