بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:59 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية.. بطلع لايفات عشان أجهز نفسي.. أقوال صانعة المحتوى علياء قمرون بعد القبض عليها رئيس جامعة أسيوط يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ تقارير مغربية: الجيش الملكي يتعاقد مع رضا سليم نجم الأهلي على سبيل الإعارة الإعلامي محمد فودة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويشيد بوعي المواطنين والمشهد الديمقراطى بمشاركة محلية.. المستشار تركي آل الشيخ يكشف فعاليات موسم الرياض 2025 اعتماد ضوابط جديدة وتحقيق فائض مالي بـ52 مليار جنيه في اجتماع ”التأمين الصحي الشامل” مجلس الشيوخ 2025.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بوعي المواطنين واحتشادهم أمام لجان الانتخابات اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل جلسة الاستماع لزيزو بسبب شكوى الزمالك ضده بعد اجتياز الكشف الطبي .. عدي الدباغ ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم وزير الصحة:الكتورة منال اسامة مديرا للاداة العامة للمنح والبعثات نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة

مجلس النواب يحدد موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب : صالح شلبي

حدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون الذي تناقشه الجلسة العامة بحضور الدكتورة نفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واعترض النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، على تحميل المواطنين رسوم إضافية، مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، خصوصا وأن هذا المجلس منذ بدايته وهو يشرع قوانين تفرض رسوم على المواطنين.

وطالب النائب بضرورة أن تتحمل الدولة هذه الرسوم، قائلا: المواطن لم يعد قادرا على تحمل أعباء إضافية.

فيما أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الرسوم هي مساهمة تكافلية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه في هذا الظروف نلجأ للرسوم أو المساهمات التكافلية.

المادة (12):

يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح

2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.

5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8.تأشيرات الإقامة للأجانب.

9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.

13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13): يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

-       مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.

-       مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.

-       مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14):

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.  

2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.20
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.18
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.68
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.15
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.12
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.10
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3365.42
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $757.40
الأونصة بالدولار 3365.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى