بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 09:18 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”أمن الجيزة” يفحص كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بسرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد

سمير دسوقى

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهمين بسرقة فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والعقارات المحيطة بها، كما تم الاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة للفيلا، ورفع البصمات، للتوصل لهوية مرتكبوا الواقعة ، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين استغلوا خلوا الفيلا من المقيمين بها، خلال قضائهم إجازة المصيف، واستولوا على بعض المتعلقات وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، للسرقة على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم معاينة الفيلا، وحصر المسروقات، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888