بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 02:50 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن توجه بالاستجابة الفورية لمطلب سيدة خلال الإدلاء بصوتها مثقفون وأدباء تحت قبة الشيوخ.. صوت القوة الناعمة داخل المؤسسة التشريعية كلاسيرا توقّع اتفاقياتٍ استراتيجية كبرى في دمشق قنبله وأموال ووعد بـ”طريق الجنة”.. اعتقال رجل فى كاليفورنيا تواصل مع داعش وسط إقبال جماهيري كبير من الناخبين جاكلين تتفقد عدد من اللجان لمتابعة سير الإنتخابات بدمنهور الكويت ترسل طائرة إغاثة إلى السودان لدعم الفئات الأكثر احتياجا وكيل الشيوخ : الانتخابات رسالة للعالم بان مصر صامدة مستقرة وارادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها التحديات Google تطلق ميزة جديدة لإنشاء قصص الأطفال باللغة العربية بواسطة Gemini وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة بدر بالدقي جهاز تنمية المشروعات يقدم فرص استثمارية متميزة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار الوطنى المهن السينمائية تعلن نتائج مسابقة السيناريو بالتعاون مع مهرجان الغردقة لسينما الشباب بعد 48 ساعة.. سيناريوهات تنتظر مستقبل أحمد عبد القادر مع الأهلي

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $107.86
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $98.87
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.38
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $80.89
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $62.92
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $53.93
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3354.80
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $755.02
الأونصة بالدولار 3354.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى