بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 10:58 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قائمة منتخب مصر للكرة النسائية لمعسكر أبريل استعدادًا لأمم أفريقيا بدء احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال مسلسل اللون الأزرق بحضور مايا مرسى نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى موسكو ويؤكد حرص الدولة على دعم المصريين بالخارج الأوقاف تعلن تغيير رقم ”واتساب” لتلقى الطلبات والاستفسارات والشكاوى وزير الأوقاف يستقبل وفدا فلسطينيا ويؤكد دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية محافظ الجيزة يعلن تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع بالأحياء والمراكز الخارجية الأمريكية: أمامنا أسابيع لإنهاء الحرب مع إيران وزير الخارجية يلتقى سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى الأرصاد: استقرار تام في الطقس من مساء الجمعة لنهاية الأسبوع المقبل د. هاشم السيد أمام ندوة الوفد : الدولة لم تكن تمتلك حصرًا دقيقًا لأصولها.. وكفاءة الإدارة مفتاح إصلاح الموازنة تروكولر تتيح لشركائها ومقدمي خدمات الشركات إمكانية الوصول لمنصتها المتخصصة Business Chatعلى مستوى العالم

الجريده الرسميه تنشر تصديق الرئيس على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

مها الوكيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتصديقه على قانون رقم 142 لسنه 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

ونصت المادة ۲۵ من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (2، 4، 5، 6، 9، 10، 11) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها. وتنص المادة ٢٦ على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أى من أحكام المواد (12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24) من هذا القانون، أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذه المواد.

ونص فى المادة 26 مكررا، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف قرار وزير الصحة الصادر وفقا لحكم المادة (۲۰ مکررا) من هذا القانون، والخاص بجواز إصدار قرار يلزم المواطنين باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

ويمنح القانون فى تعديل المادة ۲۳/ الفقرة الثانية، وزير الصحة أن يضع بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الشعائر الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى، بالنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أى من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888