بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:31 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل الدكتور المنشاوي يستقبل السفير الهندي سوريش ريدي خلال زيارته مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص خلال زيارة تفقدية مخططة .. وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع مراحل التصنيع العسكرى والمدنى بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات عامل توصيل طلبات يتحرش بطالبة في التجمع الأول محافظ المنوفية يستقبل وفد التحالف الوطنى على هامش قافلة ”إيد واحدة” الشاملة بقرية العراقية ضبط فيها 54 متهمًا.. تفاصيل حملة أمنية على تجارة المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بأسيوط محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث أوجه التعاون المشترك شركة ترسانة الأسكندرية تدشن القاطرة الأولى ” إسماعيلية 1 ” طرازN 113 ) ) لصالح هيئة قناة السويس.. صور وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة.. ونلتزم بخفض الدين امتحانات الثانوية العامة تواصل انتظامها وسط رقابة مشددة

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة .. غدا


سمير الدسوقي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.38
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3382.84
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.32
الأونصة بالدولار 3382.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى