بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:58 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين ضمن برنامج (R2E) بالتعاون مع شركة ASPIRE أوروبا تضع ضوابط جديدة لدخول مواطنى أمريكا و58 دولة.. تعرف عليها وزير الاستثمار : التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج مستشفى الشفاء بغزة: وفاة طفلة جديدة فى بسبب البرد الأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية إسرائيل تشن سلسلة غارات على الجنوب والشرق اللبنانى وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة للمرأة تُكرّم وزيرة التضامن في قائمة القيادات النسائية المصرية الملهمة” أمن قنا يضبط تاجر مخدرات وسلاح بقوص من 6 أشهر إلى سنتين.. لماذا عدلت المحكمة حبس التيك توكر أم سجدة الكاتب الصحفي محمود شاكر ينعى رحيل الزميل محمد عبد الواحد مدير تحرير الاخبار وزير المالية : مستعدون للحوار الممتد مع شركائنا من مجتمع الأعمال لتحفيز الإنتاج والتصدير

لجنة الخطة والموازنة توافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

كتب - صالح شلبي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات. ورفضت اللجنة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء. وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون. وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود. بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية. كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية. بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى. كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة. وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية. بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين). كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6535 جنيه 6515 جنيه $138.05
سعر ذهب 22 5990 جنيه 5970 جنيه $126.54
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5700 جنيه $120.79
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4885 جنيه $103.53
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3800 جنيه $80.53
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3255 جنيه $69.02
سعر الأونصة 203330 جنيه 202615 جنيه $4293.69
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45600 جنيه $966.32
الأونصة بالدولار 4293.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى