بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 02:46 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إجراء جديد من الصين تجاه مواطنيها المقيمين بإيران القبض على منادي سيارات تحصل على أموال من السائقين بميدان ألف مسكن ميشيل الجمل: 200 ألف فرصة عمل وفرتها المدن الصناعية المتخصصة النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية والرى قبل تخصيص الأراضى العاهل الأردني: الهجمات على إيران تهدد بتصعيد خطير حملات مكثفة لتوعية المواطنين بترشيد المياه وعواقب الوصلات المخالفة بمنشأة أبو عمر أيمن محسب: التحرك المصرى يعكس مسؤولية القاهرة التاريخية فى حماية أمن المنطقة 37 توصية برلمانية للحكومة بعد الموافقة على موازنة 25/26.. تعرف عليها ”تأهيل” فتح باب القبول لدفعات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلومات الوزراء يُطلق النسخة الأولى من برنامج ”القادة الواعدين” لتأهيل طلاب الجامعات الأهلي يرد على عقوبة تريزيجيه والشحات وأزمة بن شرقي وزيزو وإصابة عاشور

4 أبريل..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس على الإخلال بتعاقد مع جهة عامة

محمد الداوي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 166 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $100.06
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.51
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.58
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3395.01
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $764.06
الأونصة بالدولار 3395.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى