بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 12:20 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم الهدايا عند فسخ الخطبة


كتبت - ريهام الحجاج

أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على سؤال ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟.. وجاء رد المركز كالآتى: إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج ويُستحق كاملا ًبالدخول فى العقد الصحيح، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
والهدايا تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا، والراجح عند المالكية أن فسخ الخطبة إن جاء من الخاطب، فليس له المطالبة بالهدايا، وإن كان الفسخ من المخطوبة فله المطالبة بذلك، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا فى استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888