بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 11:53 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق علي تعديلات ضريبة الدمغة دعماً لسوق الأوراق المالية

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب علي تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
جاء ذلك بجلسة الأربعاء، حيث استعرض النائب حسين عيسي، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبأها فهي تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون النظر إلى شخصية الملتزم بأدائها، كما أن ضريبة الدمغة ضريبة مرنة فهي كمورد من موارد الخزانة العامة تستجيب لمتطلباتها وبما لا يرهق الممولين.
هذا وقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2013 والذي فرض ضريبة علي تعاملات البورصة بشأن الأوراق المالية بنسبة 0,001% على قيمة التعامل، ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 2014 بإلغاء البند 3 من المادة 31 والبند 8 من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما قضت المادتان رقما (46 مكرر 3) و (56 مكرراً) من قانون الضريبة علي الدخل بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر 10% مما أحدث بعض المشكلات بالبورصة، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 2015 بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة عامين تنتهي في 16/5/2017، بعد ذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017 بتأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى في 16/5/2020.
وبشأن فلسفة مشروع القانون صدر القانون رقم 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي تضمن إضافة مادة جديدة برقم (83 مكرراً) والتي نصت علي فرض ضريبة علي اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الاتي: 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/2018، و1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، و1,75 في الألف يتحملها المشتري و 1,75 في الألف يتحملها البائع، من 1/6/2019.
ودعماً لسوق الأوراق المالية فقد جري اعداد مشروع القانون المعروض بحيث تظل النسبة المقررة بواقع 1,50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتي 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.
وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: اشتمل مشروع القانون علي مادتين كما يلي: المادة الأولي: تقضي بإن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي : 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16/5/2020.والمادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1,25 في الألف يتحملها المشتري و 1,25 في الألف يتحملها البائع ، إلي 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019 ، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5434 جنيه $107.74
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4981 جنيه $98.77
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4755 جنيه $94.28
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4076 جنيه $80.81
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3170 جنيه $62.85
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2717 جنيه $53.87
سعر الأونصة 170092 جنيه 169025 جنيه $3351.21
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38040 جنيه $754.21
الأونصة بالدولار 3351.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى