بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 09:32 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تأجيل نظر دعوى بطلان مواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة لجلسة 13 يناير


كتب -احمد عادل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج"،والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة"، لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 لجلسة 13 يناير المقبل  .

كما تضمنت الطلبات الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المواد 94 و95 و96 من الدستور.

كانت المحكمة الدستورية العليا تلقت الدعوى رقم 48 لسنة 40 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية نص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" 88 مكرر "ج"، من قانون العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل .

وتنص المادة 88 مكرراً "ج" من قانون العقوبات على أنه، "لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات".

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات على أنه، "يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على من: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور.

وتنص مادة 86 من قانون العقوبات أنه، "يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وتنص مادة 86 مكرراً من قانون العقوبات بأنه: "ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة - الجماعات الارهابية- أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5463 جنيه 5440 جنيه $108.39
سعر ذهب 22 5008 جنيه 4987 جنيه $99.36
سعر ذهب 21 4780 جنيه 4760 جنيه $94.84
سعر ذهب 18 4097 جنيه 4080 جنيه $81.29
سعر ذهب 14 3187 جنيه 3173 جنيه $63.23
سعر ذهب 12 2731 جنيه 2720 جنيه $54.20
سعر الأونصة 169914 جنيه 169203 جنيه $3371.32
الجنيه الذهب 38240 جنيه 38080 جنيه $758.73
الأونصة بالدولار 3371.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى