بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:08 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف فى منشأة القناطر رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار على هذه المحافظات وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا محافظة الجيزة تعلن التحويلات المرورية البديلة للمحور المركزى بعد غلقه شهرا البابا تواضروس الثانى: الأسرة أيقونة الكنيسة وانتهى عصر الإنسانية مع الموبايل الداخلية تعلن تفاصيل الغلق الكلى للمحور المركزى والتحويلات المرورية سبورتنج براجا البرتغالي يفوز على نيس الفرنسي بهدف في بطولة الدوري الأوروبي موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا في اليوم الثاني والأخير لانتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع ب4 دوائر انتخابية بالبحيرة رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد الشركات الصينية تعزيز الابتكار في المستلزمات الطبية القاضى أحمد بندارى للإعلاميين المعتمدين لدى الهيئة: أنتم عين الوطن ومرآة للنزاهة

 البرلمان يناقشها السبت...تعرف على العقوبات الجديدة لحيازة الأسلحة البيضاء

كتب صالح شلبى
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وذلك يوم السبت المقبل.
وتضمن التقرير أن  الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديدة بالحماية وتنظم فيها حقها فى العقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، ولما كانت الأسلحة فى طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بهاء سواء عن طريق استيرادها أو صنعها.
وأكد التقرير أنه قد اتخذت مصر هذا المنحى فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة، وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور  أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعنيها على تحقيق أغراضها غير المشروعه، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر  بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤي القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا على أساس أن الصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر قط على مواجهة  على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وتضمنت التعديلات، المادة  الأولى، التى  استبدلت نص المادتين:25 مكررا، و28 فقرة أولى من هذا القانون بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة.
ونصت المادة الثانية إضافة مادتين"1مكررا،25مكررا "أ"، وجاءت المادة"1مكررا"، لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5"، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شرورط وحيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وتضمنت المادة 25 مكررا
"أ"،  استحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء  وضغط الغاز وذخائرها بغر تصريح، مع تشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
وفى المادة الثالثة تضمنت تلك المادة إضافة جدول برقم "5" تحت مسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخرائها"، إلى هذا القانون وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر، وفى المادة الرابعة، تناولت تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم، للشروط والإجراءات المتعلقة لتكييف أوضاع حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5، فيما اختصت المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
وجاءت  التعديلات الجديدة وفقت ما توافق عليها أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين"25مكرراأ"،و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان.... مادة 25مكررا...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 28فقرة أولى، بأن يعاقب بالحببس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول 5 المرافق.
وفى المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان برقمى:"1مكررا"، و"25مكررا"أ"، إلى القانون .. حيث نصت مادة 1مكررا..بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم"5" المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ونصت مادة 25مكررا"أ"، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة"1مررا"، من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثاة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى المادة الثالثة يضاف إلى القانون جدول برقم 5بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة وذخائرها التى يحددها قرار من وزير الداخلية.
وفى المادة الرابعة على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال سته أشهر من تاريخ سريات قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات لذلك، فيما اختصت المادة الخامسة  بالنشر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6505 جنيه 6480 جنيه $137.38
سعر ذهب 22 5960 جنيه 5940 جنيه $125.94
سعر ذهب 21 5690 جنيه 5670 جنيه $120.21
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4860 جنيه $103.04
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3780 جنيه $80.14
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3240 جنيه $68.69
سعر الأونصة 202260 جنيه 201550 جنيه $4273.14
الجنيه الذهب 45520 جنيه 45360 جنيه $961.69
الأونصة بالدولار 4273.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى