بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:10 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

الدستورية العليا ترفض الطعن على المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات لكونها جرائم تهدد سلامة المجتمع وقدراته على العمل والإبداع


كتبت نرمين الفقى
حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :
(أ) ، (ب) ، (ج) (د) كل من قام، ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو التداخل فى إدارتها، أو فى تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هى جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الاتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهى جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحى، وتصيب قدراته على العمل والإبداع ، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون نمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.
ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادى لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص فى مرتكب أى من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التى تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.