بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:03 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا الإرهاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة الرامية إلى مزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات النص على إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة قد ينشأ جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات بنداً يتعلق بإثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ونصت التعديلات على حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، على أن يصدر بذلك قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة