بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:37 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بتصحيح إجراءات التعامل مع الشحنات الغذائية المرفوضة

النائب محمد عبد الحفيظ
النائب محمد عبد الحفيظ

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلمانى إلي المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة".

وقال عبد الحفيظ، في سؤاله،: تلقيت عدداً من الشكاوى من مستوردي المواد الغذائية، يتضررون فيها من إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات الغذائية (مثل الفواكه المستوردة) التي يثبت عدم صلاحيتها، استناداً للتطبيق الخاطئ للبند (هـ) من القرار رقم (١٥) بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة رقم (٣٤٦) لسنة ٢٠٢٥.

وأوضح عضو مجلس النواب، استند تطبيق الجهات التنفيذية إلى البند (هـ) من الفقرة (١٥) المخصص حصراً لـ "مخلفات المجازر المستوردة" وليس المواد الغذائية، حيث ينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة وفقاً للمادة (٦٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٢٠.

وتابع، وبالرجوع للمادة (٦٣) المشار إليها، نجدها تتعلق بقواعد الضمان المالي والحد من التلوث الناجم عن "السفن العابرة أو المسجلة التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي"، ولا شأن لها بالشحنات الغذائية الواردة عبر الموانئ.

وأضاف عبد الحفيظ،: كما أن القرار ٣٤٦ الصادر عن وزارة البيئة، التزم بالمسار القانوني الواجب الاتباع في حالة المواد الغذائية، وذلك في الفقرة (١٨) المتعلقة بـ "المخلفات الغذائية الخطرة"، والتي نصت صراحة على أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث يتم "إعدامها" وفقاً للوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية، وهو العرف الرقابي والاستقراري السائد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الآثار المترتبة على هذا التطبيق الخاطئ منها،:
-تحمل تكاليف شحن إضافية بالعملة الصعبة لإعادة تصدير شحنات تالفة أو غير صالحة بدلاً من إعدامها محلياً وفق القانون، بالإضافة إلي تكلفة رسوم التخزين بالموانئ ( أرضية التخزين) مما يضاعف الضغوط الاقتصادية.

 -إحداث مشكلات تجارية مع الدول المصدرة قد تدفعها لتطبيق إجراءات كيدية ومقابلة ضد الصادرات الغذائية المصرية.

ووجه النائب محمد عبد الحفيظ عدد من الأسئلة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وهى: مدى صحة صدور  مثل تلك التعليمات أو التوجيهات بشأن إعادة تصدير الشحنات الغذائية المستوردة وعدم إعدامها؟ وما هي الأسباب القانونية التي دفعت الأجهزة التنفيذية لإخضاع الشحنات الغذائية المرفوضة لحكم البند (هـ) من الفقرة (١٥) الخاص بمخلفات المجازر، وتجاهل النص الصريح بالفقرة (١٨) الذي يوجب "الإعدام"؟

وأضاف، ألا ترى الوزارة أن إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحنات غذائية غير صالحة يُشكل عبئاً مالياً إضافياً وسحباً غير مبرر للعملة الأجنبية من السوق المحلي؟، ما هي خطة الوزارة بالتنسيق مع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" والجهات المعنية لتصحيح هذا المسار التنفيذي، وإصدار كتاب دوري أو تعليمات تنفيدية شارحة لوقف خلط الإجراءات بين المخلفات الخطرة والأغذية غير الصالحة؟

وتابع، هل أعدت الوزارة دراسة أثر بيئي واقتصادي لتقييم المخاطر الناجمة عن سياسة إعادة التصدير للشحنات الغذائية المرفوضة ومقترحات تفادي تطبيق المعاملة بالمثل على الصادرات المصرية؟

موضوعات متعلقة