بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:50 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

قرار حكومى بحظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.

وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.

موضوعات متعلقة