بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:32 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المستشار أسامة الصعيدى تسجيل الأحاديث التليفونية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ولاتسقط بالتقادم.

المستشار أسامة  الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامة الصعيدي على  أن قانون العقوبات فى مادتة رقم 309 مكرر  جرم أفعال استراق السمع أو التسجيل عن طريق أى جهاز من الأجهزة أيا كان نوعة، محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ، وأيضا نص فى المادة 309 مكرر/ا على عقاب كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بغير رضا صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة الى السجن اذا تم التهديد باستخدام هذة التسجيلات. 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن علة التجريم التى تغياها المشرع هى حق كل شخص فى حماية حرمة حياتة الخاصة من التلصص عليها ، وكان نتاج ذلك نص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم  (15) على أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذة الجريمة المشار إليها لاتسقط بالتقادم. 

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على ضرورة الحذر من ارتكاب هذة الأفعال التى يقوم بها البعض خلسة وحيلة وغدرا، بقصد الإيقاع بالآخرين لإثبات الذات أمام البعض الآخر أو للتقرب من البعض أو بقصد الانتقام، فكل هذة الأفعال الدنيئة تقع تحت سيف القانون لجرائم لاتسقط بالتقادم.