بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:01 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

الرقابة المالية: تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.
 

الهيئة العامة للرقابة المالية

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.