بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:52 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين مساء اليوم ببلاغ الي المستشار محمد شوقي عياد النائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر لاتهامها بانتحال صفة صحفي 

واكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان البلاغ تضمن تداول  مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو  بقيام إحدى الفتيات، وتدعى/ شيماء بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث" أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وقيامها بتصوير فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يشكل جريمة انتحال صفة صحفي المنصوص عليها بالمواد (65، 115،103)  من القانون (76) لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين، 
 واشار سكرتير عام النقابة الي أن  المادة (65)  من قانون النقابة تنص علي : (لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي)، ورتبت المادة (115) عقوبة على مخالفة ذلك، ونصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل مَن يخالف أحكام المادتين (65، 103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة).  

 وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

موضوعات متعلقة