بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:38 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

محكمة الجنايات تؤيد حبس وبراءة متهمين فى قضية هجرة غير شرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، بحضور أحمد شريف رئيس النيابة، رفض استئناف النيابة العامة شكلا على حكم أول درجة ضد أفراد عصابة للاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وذلك لتقديم الاستئناف بعد المواعيد القانونية المحددة، والقضاء بتأييد حكم أول درجة.

تفاصيل ضبط عصابة الهجرة غير الشرعية لتسفير الشباب

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أفراد تشكيل عصابي لقيامهم بتسهيل سفر الشباب إلى الخارج عن طريق الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع بعض الأشخاص خارج البلاد، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة أول درجة التي قضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، والحبس عامين لـ6 متهمين وغرامة 50 ألف جنيه وبراءة 4 آخرين.

النيابة العامة تستأنف على براءة متهمين بعصابة الهجرة غير الشرعية

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة لتشديد العقوبة وإلغاء براءة المتهمين استنادا لوجود خطأ في تطبيق صحيح القانون وثبوت الاتهام بحق المتهمين جميعا، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بعدم قبول استئناف النيابة شكلا، وذلك لتقديمه بعد المواعيد القانونية.

أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها إلى رفض استئناف النيابة العامة لتقريره فى قلم الكتاب بعد الـ40 يوم المحددة قانونا للنيابة العامة، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد 40 يوما حتى يقوم المحامي العام والمحامي العام الأول بالاستئناف على الأحكام الجنائية وأعطى مدة 60 يوم للنائب العام.

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة تقدمت باستئنافها على حكم اول درجة بعد الـ40 يوما المحددة قانونا لها واعتمدت فى تقديم الاستئناف بعد هذا الموعد بان المحامى العام الأول حاصل تفويض من النائب العام في مهام اختصاصاته، وردا على ذلك فأن التفويض الممنوح للمحامين العموم من النائب العام تخص التحقيقات والاتهامات وليس في تقديم الاستئنافات وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك تفويض رسمي مكتوب وذلك وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

وقضت المحكمة برفض الاستئناف من منطلق القاعدة القانونية بعدم مضارة الطاعن بطعنه وإعمال صحيح القانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة