بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:20 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات اعتماد 50% من مستحقات المعلمين.. قرارات جديدة في اجتماع مهم بوزارة التعليم ”المالية” تُطلق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتُكافئ الممولين الملتزمين بـ ”كارت تميز”

هل يرث من حُرم من الميراث رغم كتب الأب أمواله لباقي الأبناء؟ أمين الفتوى يجيب

الميراث
الميراث

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الأب بكتابة جميع أمواله وممتلكاته لبعض أبنائه قبل وفاته لا يُعد ميراثًا بالمعنى الشرعي، وإنما يُصنف ضمن باب "الهبة"، لأن التصرف تم في حياة الأب وليس بعد وفاته.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الميراث لا يتحقق إلا إذا وُجدت تركة تُقسم بعد الوفاة، فإذا لم يترك المتوفى أموالًا أو ممتلكات، فلا يوجد ميراث من الأساس.

يجوز الطعن على التصرفات الصورية أمام القضاء

وأشار علي فخر إلى أن الابن الذي لم يحصل على شيء من أموال والده يمكنه اللجوء إلى القضاء والطعن على هذه التصرفات إذا ثبت أنها صورية أو غير موثقة، مؤكدًا أن ذلك يُعد مسلكًا قانونيًا مشروعًا لاسترداد الحقوق حال توافرت أسبابه.

الحل الودي أولًا.. والأب قد يتحمل إثم التفرقة

وشدد أمين الفتوى على أن الأصل في مثل هذه القضايا هو السعي إلى الحل الودي بين الإخوة حفاظًا على صلة الرحم، وإذا تعذر ذلك فيمكن اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن الإخوة لا يتحملون إثمًا شرعيًا إذا لم يمنحوا أخاهم شيئًا مما كُتب لهم، بينما قد يتحمل الأب إثم التفرقة والظلم إذا ثبت أنه تعمد حرمان أحد أبنائه من أمواله دون مسوغ شرعي.