بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:58 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات اعتماد 50% من مستحقات المعلمين.. قرارات جديدة في اجتماع مهم بوزارة التعليم ”المالية” تُطلق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتُكافئ الممولين الملتزمين بـ ”كارت تميز” ضمن مبادرة خفض الأسعار.. التموين تضخ 12 سلعة أساسية بـ 7 فروع استهلاكية في القليوبية حياة مصر تُطلق المرحلة الجديدة من مبادرة ”تربطنا الحياة” لمولفيكس بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال وزارة الصحة تفتح باب التقديم لتعيين الكفاءات بقطاع الطب الوقائى والصحة العامة المديريات التعليمية توجه بتفعيل لائحة الانضباط وزيرة البيئة تتابع آخر مستجدات مشروع توظيف الكائنات الحية الدقيقة النافعة حماية المستهلك يعلن ضبط 2231 منتجًا كهربائيًا مغشوشا يحمل علامات تجارية مشهورة

مجلس النواب يرفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، خلال الجلسة العامة اليوم، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وذلك لخلوه من أحد الشروط الجوهرية التى ينص عليها القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، "ورد للمجلس طلب بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب وأحالته إلى مكتب المجلس، ووفقا للمادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس لا يعتبر إذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفى الشروط القانونية، وانتهى مكتب المجلس إلى رفض الطلب لخلوه من أحد الأسباب الجوهرية المنصوص عليها.

وتنص المادة 357، "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2 - أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3 - أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا- إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها".

موضوعات متعلقة