بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:50 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

المؤبد لعاملين والسجن 15 عاما لطالب بتهمة خطف طفل وطلب فدية 2.5 مليون جنيه بقنا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد، وطالب بالسجن 15 عاما، بتهمة خطف صغير وطلب فدية مالية 2.5 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة قنا.

تفاصيل واقعة خطف طفل وطلب فدية 2.5 مليون جنيه فى قنا

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين مكاريوس.ر، 19 عاما، مقيم الغردقة، وعادل.م، 19 عاما، مقيم منطقة الحصواية بقنا، جورجيوس.ش، 18 عاما، طالب، مقيم الغردقة، تهمة خطف كاراس.ع، عن طريق التحايل وطلب فدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، ومهددين بقتله حال عدم الاستجابة لمطالبهما.

أحيلت القضية برقم 10617 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 4091 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن 15 عاما.