بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:21 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

مشروع قانون الأسرة ينظم أحكام الزوج المفقود.. التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، أحكام الزوج «المفقود» بصورة تفصيلية.

وتضمن هذا الفصل ثلاث مواد لتنظيم أحكام المفقود، وبيان متى يُعد ميتًا وما يترتب على ذلك من آثار. وقد راعت هذه الأحكام التطور الكبير في وسائل الاتصال والمعرفة، الذي جعل العالم أشبه بقرية صغيرة، بحيث يصبح ما يحدث في أي بقعة منه معلومًا في اللحظة ذاتها، وهو ما أتاح إمكانية التوصل إلى مصير المفقود دون معاناة كبيرة.

القانون ينظم وضع الزوجة في حال فقد الزوج

كما تضمنت المواد تنظيمًا لوضع زوجة المفقود وميراثه حال الحكم بوفاته، مع وضع قواعد واضحة في حال ثبوت حياته لاحقًا ونظرًا لاختلاف حالات الفقد، فقد وضع مشروع القانون ضوابط خاصة لكل حالة على حدة؛ إذ قد يفقد الشخص في ظروف يُرجّح معها موته، كأن يخرج لقضاء حاجة قريبة ولا يعود، أو يفقد في كارثة أو حادث مهلك، مثل سقوط طائرة أو غرق سفينة أو وقوع زلزال أو حريق، أو أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

ففي الحالة الأولى، يُنتظر مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، فإذا لم يعد المفقود بعد إجراء التحريات اللازمة التي تُرجّح وفاته، اعتُبر ميتًا. أما في الحالة الثانية، وهي الفقد في كارثة أو حادث، فيكفي مرور ثلاثين يومًا على الأقل للتحقق من مصيره، بعد إجراء الفحوصات والتحريات اللازمة.

وفي الحالة الثالثة، إذا وقع الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، فيُكتفى بمرور ستة أشهر بعد استنفاد وسائل البحث والتحري، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، ويكون لهذا القرار قوة الحكم القضائي بثبوت الوفاة.

وفي غير هذه الحالات، يُفوَّض القاضي في تقدير المدة اللازمة للحكم بوفاة المفقود، على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بكافة الوسائل الممكنة التي تُعين على التحقق من كونه حيًا أو ميتًا.
وتضمنت المادة (112) أحكام اعتبار المفقود ميتًا، والحالات التي يُطبّق فيها ذلك، والمدد اللازمة لإصدار الحكم أو القرار.

كما نصت المادة (113) على الآثار المترتبة على الحكم أو القرار بوفاة المفقود، حيث تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم أو القرار.

ماذا يحدث حال عودة الزوج المفقود؟

ونصت المادة (114) على ما يترتب على عودة المفقود، فإذا ثبت أنه حي، عادت إليه زوجته ما لم تكن قد تزوجت من آخر ودخل بها، بشرط أن يكون الزوج الثاني غير عالم بحياة الزوج الأول؛ ففي هذه الحالة يستمر الزواج الثاني، وينفسخ عقد الزواج الأول. أما إذا لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، أو كان أحد الزوجين عالمًا بحياة الزوج الأول، فيُعد عقد الزواج الثاني مفسوخًا.

ويستهدف هذا التنظيم الحفاظ على استقرار الأسرة التي تكونت بعد الحكم بوفاة المفقود، خاصة إذا ترتب عليها أبناء، وفي الوقت ذاته يحقق العدالة برد القصد السيئ، بحيث لا يستفيد من يتعمد مخالفة القانون أو يتزوج مع علمه بحياة الزوج الأول.