بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول ٥ كم محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الحكومة تقدم تعديلات جديدة بقانون إعادة تنظيم الأزهر ..ورئيس النواب يحيلها للجان

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.

ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

موضوعات متعلقة