بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:38 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة تموين الشرقية يحرر٨٨١محضراً للمخالفين خلال حملات رقابية وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات إحدى أولويات الموازنة الجديدة الرئيس السيسى يهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطنى هواوي تكشف عن Atlas 960E SuperPoD: أول نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الوحدات البصرية القريبة من التغليف (NPO) الشرقية تحتل المركز السابع بالانتهاء من استخراج ٦ آلاف و٩٦٧ رخصة دائمة النائب محمد زين الدين: التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مصر الخير تطلقان مبادرة «العودة إلى المدارس» لدعم الطلاب الأكثر استحقاقًا تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى.

تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد

الإجازات السنوية
الإجازات السنوية

يستعرض موقع بوابة الدولة الاخباري من خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، حيث منح القانون العمال حقوقا موسعة مع ضوابط واضحة لحماية حقوقهم.

وأوضح القانون أن الإجازة السنوية تستحق بأجر كامل، وفقا للمدد التالية:

- 15 يوما في السنة الأولى.

- 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل، أو لمن تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- زيادة 7 أيام في جميع الحالات للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويلزم قانون العمل، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، مشيرا إلى أن فوات مدة الثلاث سنوات لا يعني سقوط حق العامل في إجازته التي لم يحصل عليها، حيث يظل الالتزام قائما على صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بها أو التنفيذ بمقابلها.

ولفت إلى عدة ضوابط أساسية، أبرزها:

لا تدخل أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية.

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.

لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددة.

إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة بعد إخطاره بها، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

يجب أن يحصل العامل على 15 يوما إجازة سنوية على الأقل، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كما أن العامل يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل إذا قلت مدة خدمته عن سنة، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل (بواقع يوم وربع عن كل شهر).

علما بأن قضاء محكمة النقض استقر حديثا على أن عبء إثبات قيام العامل بإجازته يقع على صاحب العمل، وليس على العامل، مؤكدا أن الإجازة لا تسقط بفوات السنة ولا بعدم طلبها، ولا يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عنها، مؤكدا على أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد كاملا.