بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 09:58 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على ملحق تفسيرى لاتفاق مقر الجامعة العربية بقرار جمهورى..د. تامر مدكور رئيسا للتأمين الصحي رئيس جامعة أسيوط يشهد فعاليات معسكر التدريب الصيفي للعام التدريبي 2026/2027 نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد أعمال الدورة التدريبية وزير الخارجية: مصر تقدر قرار بريطانيا حظر تجارة سلع وخدمات مستوطنات إسرائيل تحركات مكثفة لشعبة المحررين البرلمانيين لتعزيز التعاون مع الحكومة وتجديد بروتوكولات العمل عباس يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة: شعبنا لا يقبل بالتهجير وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنسانى المستدام إلى غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل نظيره الصيني فى البيت الأبيض الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يمارس إرهاب دولة قائم على التطهير العرقى لأول مرة منذ انطلاقه.. الجونة السينمائي يصبح صديقًا لذوي الإعاقة بمنحدرات ولغة إشارة الطقس غدا.. فرص أمطار ورياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.