بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 10:23 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى موسكو ويؤكد حرص الدولة على دعم المصريين بالخارج الأوقاف تعلن تغيير رقم ”واتساب” لتلقى الطلبات والاستفسارات والشكاوى وزير الأوقاف يستقبل وفدا فلسطينيا ويؤكد دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية محافظ الجيزة يعلن تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع بالأحياء والمراكز الخارجية الأمريكية: أمامنا أسابيع لإنهاء الحرب مع إيران وزير الخارجية يلتقى سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى الأرصاد: استقرار تام في الطقس من مساء الجمعة لنهاية الأسبوع المقبل د. هاشم السيد أمام ندوة الوفد : الدولة لم تكن تمتلك حصرًا دقيقًا لأصولها.. وكفاءة الإدارة مفتاح إصلاح الموازنة تروكولر تتيح لشركائها ومقدمي خدمات الشركات إمكانية الوصول لمنصتها المتخصصة Business Chatعلى مستوى العالم السيطرة على حريق بخط غاز خلف موقف الأزهر بأسيوط تنويه عاجل من هيئة الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية ويعين نائبها بدلاً منها

لجنة تعليم الشيوخ توافق على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المواد المنظمة لإصدار تراخيص المستشفيات الجامعية ومدتها ورسومها وشروطها، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، وافقت اللجنة على المادة (19)، لتنص على الآتي:

يصدر بترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.

ويؤدي طالب الترخيص رسماً لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونا.

ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويا بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.

وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.

وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في تلك المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.


وتنص المادة (20)، على أن:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن على أن تتضمن على الأخص:

(1) تقديم الطلب من ذوي الشأن.

(2) تقديم الطلب للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجلس.

(3) بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج

ووفقا للمادة (21)، يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجاناً رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ على الأقل للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم والموظفون المختصون والتفتيش عليها في أي وقت للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل.

وتقوم تلك اللجان برفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888