بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:07 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متابعة فعاليات المدينة الامنه واحه امان بمكتبه مصر العامه بفاقوس مدبولى يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة.. وجوتيريش يعرب عن تقديره واعتزازه بالرئيس السيسي ماكرون: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ماكرون: ما يسمى بالسلام في غزة مشهد يجعلنا نشعر جميعا بالخزي ترامب: زخم كبير لعقد صفقة مع إيران وأعتقد أننا سنصل قريبا لنهاية الأزمة حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع وحسم للإشغالات المخالفة شبورة ونشاط رياح والحرارة مفاجأة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لأول أيام الخريف اختيار النائب وائل الجندي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث يستقبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية

مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب إبراهيم عيسى بالطعن على قانون الضريبة على العقارات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم عيسي بشأن تعديلات في المادة ٢١ من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196لسنة 2008.

وأشار النائب في اقتراحه إلى أنه حيث تنص الفقرة الأخيرة : وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.

وقدم النائب إبراهيم عيسي تقديم مقترح مع جواز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة حيث وفقا للمادة ٩٧ من الدستور يحظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وطلب النائب إضافة الفقرة السابقة السالف ذكرها إلى نص المادة ٢١ من القانون ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بما يحقق توافق مع الدستور.

من جهته قال المشتشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذا الموضوع لاعلاقة له بالطعن

وأن القرار لو كان غير نهائي لايجوز الطعن عليه ولكن لو نهائي يتم الطعن عليه وهذه ضمانة للمواطن للجوء للقضاء.

بينما وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدةاليوم برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم 196لسنة 2008 وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة .

وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة : ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من

المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.

وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها أخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة .

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي : قرار رفع الضريبة قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها" .