بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:48 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التموين لبحث مشكلات أصحاب المخابز الرئيس الصينى يدعو ترامب للعودة للاتفاق مع إيران ويؤكد على ملف تايوان وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية يلتقى مع نظيره المولدوفى ميهاى بوبشوى البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها فيديوهات خادشة للحياء محافظ أسيوط: متابعة أعمال القافلة الطبية بالجمعية الشرعية بالقوصية مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط وآليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كما هى دون تعديل.

وتنص المادة على أنه "تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وشهدت مناقشة المادة إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.

اعترضت عليه الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون، مؤكدا أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.