بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 04:50 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموتى لا يخيفون.. أستاذ طب شرعى تكشف أسرار المهنة وتصحح مفاهيم خاطئة هند الضاوي: ترامب لا يمانع فكرة إسرائيل الكبرى طالما ستعود عليه بمكاسب اقتصادية أسامة كمال: إسرائيل تجر قوى عظمى مثل روسيا والصين إلى دائرة الصراع الصحة تغلق 12 مركز علاج إدمان بالإسماعيلية.. والوزارة توضح لـ إكسترا نيوز أستاذ اقتصاد: تصريحات ترامب أحدثت هزة ارتدادية فى الأسواق العالمية الأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية أشرف سنجر لـ «إكسترا نيوز»: خطاب ترامب الأخير حمل نبرة انكسار السفير محمد العرابي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة تنسف قواعد القانون الدولي يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي بكأس مصر منتخب مصر للجمباز الفني ينهي استعداداته قبل انطلاق كأس العالم 2026 بالقاهرة مروة المغربى حكما لقمة الأهلي والزمالك.. حكام الجولة 26 لدوري الكرة النسائية حسين عبد اللطيف: الفوز على ليبيا مهم.. لكن الأداء لم يكن مرضياً

الشيوخ يقر حق الطعن على حصر الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي منحت المواطنين حق الطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي يُبنى عليها تحديد الضريبة المستحقة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت التعديلات على أحقية المكلف بأداء الضريبة في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يقدم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن موضوعًا، وذلك وفقًا للمادة (16) من القانون.

كما وافق المجلس على المادة (17) من مشروع التعديل، والتي تنظم تشكيل لجان الطعن، حيث تُنشأ لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وعضوية ممثل عن جهة ربط وتحصيل الضريبة، إلى جانب مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، يتم ترشيحه من نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بحسب الأحوال، على أن يكون ممثل المكلفين من بين الخاضعين للضريبة في نطاق اختصاص اللجنة.

وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، واشترطت لصحة انعقاد اللجنة اكتمال تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفٍ، وتكون قراراتها نهائية.

ونص القانون على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع عدم الإخلال بحق الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة، ودون أن يمنع ذلك من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المكلفين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888