بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:14 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

الشيوخ يقر تعديل المادة 14 بالضريبة العقارية بعد جدل نيابي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (14) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، انتهت بإقرار التعديل في الصياغة وضبط النص، ورفض مقترحات الإضافة العقابية.

وأقر المجلس النص المعدل للمادة، والذي يُلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في الحصر الخمسي خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، أو في الحصر السنوي بموعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام، وذلك بالنسبة للعقارات المستجدة، أو الأجزاء المضافة، أو العقارات التي طرأت عليها تعديلات مؤثرة في قيمتها الإيجارية، أو العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.

كما أجاز النص للمكلف، حال تعدد العقارات في أكثر من مأمورية، الاكتفاء بتقديم إقرار واحد، مع منح الوزير المختص سلطة مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

ونصت المادة كذلك على البيانات الواجب توافرها في الإقرار، وتشمل اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار ومساحته وطبيعة الحق عليه، إلى جانب البريد الإلكتروني إن وجد، مع جواز إضافة بيانات أخرى بقرار من اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة المرخص لهم بإدارة القرى السياحية، والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم بيانات تفصيلية عن ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع أو الاستغلال، إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة، كما ألزمت شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وشهدت المادة جدلًا خلال المناقشات، حيث تقدم النائب هشام مجدي بثلاثة مقترحات، وافقت الحكومة والمجلس على أولها باستبدال كلمة «الواقع» بكلمة «تقع» في صدر المادة لتحقيق الضبط اللغوي، فيما رُفض المقترحان الآخران المتعلقان بإضافة نص عقابي على الإدارات غير الملتزمة بتقديم البيانات، والنص صراحة على الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.

واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، مؤكدًا أن المكلف هو المسؤول الأصيل عن تقديم البيانات، وأن تعاون الجهات المذكورة طوعي ولا يجوز تجريمه، معتبرًا أن الإشارة إلى قانون حماية البيانات الشخصية تمثل مبالغة تشريعية، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا سريان قانون حماية البيانات دون الحاجة لإعادة النص عليه.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن فلسفة القانون تقوم على التيسير وفتح صفحة جديدة في التعامل، وأن التعاون مع الجهات المختلفة هو الأساس، وليس من المنطقي مكافأته بعقوبات.

وانتهت الجلسة العامة إلى إقرار التعديل في الصياغة فقط، ورفض باقي المقترحات، لتُعتمد المادة (14) بصيغتها المعدلة ضمن مشروع القانون.