بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:21 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة الشرقية: إنقاذ طفل رضيع مصاب بجلطة بالمخ داخل عناية الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي جامعة أسيوط تبحث تطوير مركز التجارب والبحوث الزراعية وتعزيز دوره الإنتاجي والبحثي الزراعة: تعلن تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مدير أوقاف أسيوط يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جامعة الأزهر بأسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الجامعة خلال عيد الأضحى حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية معلومات الوزراء: مصر تتصدر دول أفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط وزارة العمل للتدرج المهنى وساعات العمل والتشغيل الإضافى

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد رقم 295 تابع (د) بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2025، مجموعة من القرارات الهامة لوزير العمل، محمد جبران، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديد حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفقاً لـ قانون العمل الجديد.

تضمنت القرارات حزمة من التنظيمات الجوهرية التي جاءت كالتالي:

١. تنظيم أحكام التدرج المهني (قرار رقم ٢٦٧):

وضع القرار إطاراً شاملاً لـ "المتدرج المهني"، وهو كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو حرفة. وأشترط القرار ألا يقل سن المتدرج عن ١٤ عاماً، وأن يكون هناك اتفاق مكتوب يحدد مدة التدرج (من سنة إلى ٣ سنوات). كما ألزم القرار صاحب العمل بمنح المتدرج أجراً متصاعداً، على ألا يقل في مرحلته الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في تلك المهنة.

٢. تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٨٩):

حدد القرار رقم ٢٨٩ ساعات العمل الفعلية في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً أو ٤٨ ساعة أسبوعياً كحد أقصى. بينما حدد القرار رقم ٢٨٨ الحالات التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة نمطية لأسباب فنية أو ظروف التشغيل (مثل العمل في وحدات المياه والكهرباء والمستشفيات والمنصات الرقمية)، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة تعويضية وتناول وجبات خفيفة أثناء العمل.

٣. الأعمال المرهقة والمتقطعة (قرار رقم ٢٨٨ و٢٩٠):

حدد الوزير قائمة بالأعمال "المرهقة" التي تُحسب فيها فترات الراحة من ضمن ساعات العمل الفعلية، مثل العمل أمام الأفران وصناعة المفرقعات واللحام. وفي المقابل، حدد القرار رقم ٢٩٠ "الأعمال المتقطعة" بطبيعتها (مثل عمال النقل وربط البواخر والرعاية الصحية الطارئة) والتي يجوز فيها تواجد العامل في المنشأة لمدة تصل إلى ١٢ ساعة يومياً، بشرط صرف أجر إضافي عن الساعات التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية.

٤. ضوابط التشغيل الإضافي (قرار رقم ٢٩١):

أجاز القرار لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، على أن يتم إبلاغ مديرية العمل خلال ٧ أيام. وحدد القرار أجر التشغيل الإضافي بما لا يقل عن الأجر الأصلي مضافاً إليه (٣٥٪) عن ساعات العمل النهارية، و(٧٠٪) عن ساعات العمل الليلية.

٥. التزامات المنشآت الجديدة (قرار رقم ٢٧٠):

ألزم القرار المنشآت الجديدة بإرسال بيان مفصل ببيانات العمال (المؤهلات، المهن، الأجور، الجنسيات) إلى مديرية العمل المختصة خلال ٣٠ يوماً من بدء العمل، مع الالتزام بتحديث هذه البيانات سنوياً في شهر يناير.

يُذكر أن هذه القرارات بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتأتي في إطار حرص وزارة العمل على مواكبة التطورات في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع ضمان سير العملية الإنتاجية بكفاءة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq