بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:45 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي

غزة
غزة

يثير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق خضراء ومناطق حمراء، موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي، لما ينطوي عليه من تداعيات عميقة تمس البنية الديمغرافية للقطاع ووضعه القانوني تحت الاحتلال.

إذ تتقاطع عناصر هذا المخطط مع جملة من القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتطرح تساؤلات حول مدى اتساقه مع الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنظم حماية السكان المدنيين ومنع التمييز والفصل العنصري.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأميركي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.

وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.

وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".